الشيخ عزيز الله عطاردي

289

مسند الإمام الصادق ( ع )

16 - باب ما يؤكل وما لا يؤكل من الطير 1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن سماعة ابن مهران قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المأكول من الطير والوحش فقال حرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش فقلت إن الناس يقولون من السبع فقال لي يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له وإنما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم هذا تفصيلا وحرم اللّه عز وجل ورسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم المسوخ جميعها . فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحدأة وما أشبه ذلك وكل ما دف فهو حلال والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول . 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الطير ما يؤكل منه فقال لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة . 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له قال وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك .